مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

120

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

وقال في الإملاء والقديم : يستحبّ له استعمال الماء ، ولا يجب عليه ، وهو قول الزهري والثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه ، واختيار المزني . خ 1 / 161 - 162 وفي المبسوط ( 1 / 35 ) ، والنهاية ( 46 ) نحوه ، إلّا أنّه لم يذكر السفر . 2 - عدم الوصلة إلى الماء : لا يجوز التيمّم إلّا عند عدم ما يتوصّل به إلى الماء من ثمن أو آلة . م 1 / 30 ، ر / 168 ، ن / 45 أ - شراء الماء إذا لم يكن الثمن مضرّا بالحال : إن غلب على ظنّه أنّه متى طلب ( الماء ) من غيره ، بذله له من غير أن يدخل عليه في ذلك ضرر ، وجب عليه الطلب ، وإن أعطاه بالثمن - إمّا عاجلا أو آجلا - ولا يضرّ به ذلك الثمن ؛ وجب عليه قبوله . م 1 / 31 وفي موضع آخر : متى وجد الماء بالثمن ، وجب عليه شراؤه ، إذا كان ذلك لا يضرّ به ، سواء كان ذلك ثمن مثله في موضعه أو غير موضعه . م 1 / 30 وفي الخلاف نحوه وأضاف : وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة : إن وجده بزيادة من ثمنه قليلة ، لزمه شراؤه ، وإن وجده بزيادة كثيرة ، لم يلزمه شراؤه . وقال الشافعي : إن وجده بثمن مثله في موضعه وهو غير خائف لزمه شراؤه ، وإن لم يجد بثمن مثله في موضعه وهو غير خائف لزمه شراؤه ، وإن لم يجد ثمنه ، أو وجد الماء بثمن أكثر من مثله في موضعه ، لم يلزمه ، وقال أصحابه : ثمن مثله في موضعه . ومنهم من قال : ثمن مثله بمجرى العادة . خ 1 / 165 - 166 وفي النهاية ( 46 ) نحوه . ب - إذا عدم الماء ووجده بالثمن وليس معه : إذا عدم الماء ، ووجده بالثمن ، وليس معه الثمن ، فقال له إنسان : أنا أبيعك بالنسيئة . فإن كان له ما يقضي به ثمنه لزمه شراؤه وإن لم يكن له ما يقضي ذلك ، لم يلزمه ، وعليه التيمّم . وقال الشافعي : يلزمه ، ولم يفصّل . خ 1 / 168 ج - طلب الماء بعد التيمّم : إذا تيمّم ، ثمّ طلع عليه ركب ، لم يجب عليه أن يسألهم الماء ولا يستدلّهم عليه ؛ لضيق الوقت ، وفوات وقت الطلب . وقال الشافعي : يجب عليه ذلك . خ 1 / 151 د - إذا لم يكن معه ما يتوصّل به إلى الماء : يجب التيمّم على من لم يكن معه ما يتوصّل به إلى الماء من آلة ذلك أو ثمنه ، أو يحول بينه وبين الماء حائل من عدوّ أو سبع أو غير ذلك . ن / 45 وفي المبسوط : إن كان على رأس بئر وليس معه ما يستقي به ، ومعه عمّامة يمكنه أن يدليها ويبلّها بالماء ، ثمّ يعصرها قدر ما يحتاج إليه في وضوئه ، وجب عليه ذلك . م 1 / 31